الشيخ علي پناه الاشتهاردي

70

مدارك العروة

[ 1 ] ( السابعة ) إذا علم إجمالا انّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكَّن من التعيين فالظاهر وجوب الاحتياط باخراجهما . [ 2 ] إلَّا إذا أخرج بالقيمة ، فإنّه يكفيه إخراج قيمة أقلَّهما قيمة على اشكال لأنّ الواجب أوّلا هو العين ، ومردّد بينهما إذا كانا موجودين ، بل في صورة التلف أيضا لأنّهما مثليّان . [ 3 ] وإذا علم انّ عليه امّا زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة يكفيه إخراج شاة ، وإذا علم أنّ عليه امّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط الَّا مع التلف ، فإنّه يكفيه قيمة شاة ، وكذا الكلام في نظائر المذكورات . [ 4 ] ( الثامنة ) إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطائها من تركته لواجب